العلامة المجلسي
179
بحار الأنوار
إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن ؟ فقال له : يا بني لا تفعل ! قال : فلم ؟ قال : لأنها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر . يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لأنه قد نهاه أن يأتمنه ( 1 ) . 4 - فقه الرضا ( ع ) : أبي قال : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ، ولا ينزلوا واديا ، فان فعلتم فأنتم ضامنون ، وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم ( 2 ) . 5 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه ؟ قال : لا ( 3 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 131 . ( 2 ) فقه الرضا : ص 77 . ( 3 ) فقه الرضا ص 78 .